قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد محمد رؤوف الزاير، مهندس رئيس، المكلف بمهام مدير التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد محمد رؤوف الزاير، مهندس رئيس، المكلف بمهام مدير التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون