قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2025.
يسمى السيد محمد السايغي متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى وذلك عوضا عن السيد علاء الدين النصيري.
يسمى السيد محمد السايغي متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى وذلك عوضا عن السيد علاء الدين النصيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون