قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 مارس 2025 يتعلق بحديد البناء المعد لتسليح الخرسانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 مارس 2025 يتعلق بحديد البناء المعد لتسليح الخرسانة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإجراءات إعداد المواصفات التونسية والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المتطلبات الفنية لحديد البناء المعد لتسليح الخرسانة وشروط وضعه أو عرضه بالسوق سواء على حالته أو قصد تحويله.
تنطبق مقتضيات هذا القرار على:
ـ الحديد الأملس كما هو مبين بالمواصفة التونسية
م.ت 05.26-1 الجاري بها العمل،
ـ الحديد المضلع أو المجوف المدرفل على البارد أو الساخن المعد لتسليح الخرسانة كما هو مبين بالمواصفة التونسية
م.ت 05.26-2 الجاري بها العمل،
ـ الشبكات الملحومة المنتظمة والخاصة كما هو مبين بالمواصفة التونسية م.ت 05.26-3 الجاري بها العمل،
تنطبق أحكام هذا القرار على المنتجات سواء كانت في شكل قضبان أو لفائف أو بكرات أو منتجات من بكرات مقومة للحديد الأملس أو المضلع أو المجوف أو في شكل ألواح أو لفائف بالنسبة للشبكات الحديدية.
الفصل 2 ـ يمنع مسك وبيع وعرض:
ـ حديد البناء المعد للخرسانة ذات درجات من الصلب B300A-R،B300B-R ،B300C-R ،B300D-R B300DWR،B350DWR وأي درجة غير مذكور بالمواصفات الجاري بها العمل،
ـ حديد البناء المعد للخرسانة الملتوية ذات أقفال في شكل هلال،
ـ حديد بناء ذو أقطار إسمية غير مذكورة بالمواصفات التونسية م.ت 05.26-1 وم.ت 05.26-2 وم.ت 05.26-3 الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ يقصد، على معنى هذا القرار، بالعبارات التالية:
ـ حديد بناء معد لتسليح الخرسانة: حديد مستعمل في حالة عدم الشد، لتحسين قدرة الشد والضغط للعناصر الهيكلية للخرسانة،
ـ لفائف: سلك واحد من الحديد لتسليح الخرسانة على شكل لفات منتظمة،
ـ بكرة: سلك واحد من الحديد لتسليح الخرسانة على شكل لفات غير منتظمة،
ـ قفل: ضلع في شكل زاوية منحرفة أو قائمة مع المحور الطولي للقضيب،
ـ تجويف: شكل محفور منتظم على سطح قضيب حديد البناء المعد لتسليح الخرسانة،
ـ شبكة: ترتيب هندسي من أسلاك طولية وعرضية تم ترتيبها تقريبيا ذات زوايا قائمة على بعضها البعض ملحومة في جميع نقاط التقاطع.
الفصل 4 ـ يعتبر حديد البناء الأملس المعد لتسليح الخرسانة مطابق للشروط الفنية إذا استجاب للأحكام الفنية المبينة بالمواصفة التونسية م.ت 05.26-1 الجاري بها العمل.
يعتبر حديد البناء المضلع أو المجوف المعد لتسليح الخرسانة مطابق للشروط الفنية إذا استجاب للأحكام الفنية المبينة بالمواصفة التونسية م.ت 05.26-2 الجاري بها العمل.
تعتبر الشبكات الملحومة المعدة لتسليح الخرسانة مطابقة للشروط الفنية إذا استجابت للأحكام الفنية المبينة بالمواصفة التونسية م.ت 05.26-3 الجاري بها العمل والأسلاك المكونة لها مطابقة للمواصفة التونسية م.ت 05.26-2 الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يجب أن تتم عملية تقييم الخصائص الفنية لحديد البناء المعد لتسليح الخرسانة المبينة بالفصل 4 وفقا للمواصفات التالية:
ـ المواصفة التونسية م.ت 05.26-1 المعمول بها بالنسبة لحديد البناء الأملس المعد لتسليح الخرسانة،
ـ المواصفة التونسية م.ت 05.26-2 الجاري بها العمل بالنسبة لحديد البناء المضلع أو المجوف المعد لتسليح الخرسانة،
ـ المواصفة التونسية م.ت 05.26-3 الجاري بها العمل بالنسبة للشبكات الملحومة المعدة لتسليح الخرسانة،
الفصل 6 ـ إضافة إلى الأحكام الترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأشير، يجب أن تتضمن ملصقة حديد البناء المعد للخرسانة هذا القرار البيانات التالية:
1 ـ بالنسبة لحديد البناء المضلع أو المجوف والأملس المعد لتسليح الخرسانة:
ـ اسم الصانع،
ـ اسم المورد إن وجد،
ـ مرجع المواصفة،
ـ القطر الإسمي بالمليمتر ودرجة الحديد،
ـ رقم الدفعة،
ـ رقم المطابقة ورمز علامة م.ت،
ـ بلد المنشأ،
ـ يجب أن يحمل حديد البناء المضلع أو المجوف المعد لتسليح الخرسانة علامة خاصة بالمصنّع عند الدرفلة طبقا للمواصفة التونسية م.ت 05.26-2 الجاري بها العمل والترتيب الفني الخاص بالمنتوج المعد للإشهاد بالمطابقة الجاري به العمل. يجب أن تودع هذه العلامة الخاصة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
2 ـ يجب أن تتضمن الملصقة بالنسبة للشبكات الملحومة المعدة لتسليح الخرسانة:
ـ اسم الصانع،
ـ اسم المورد إن وجد،
ـ مرجع مواصفة،
ـ اسم شكل المنتوج،
ـ رقم المطابقة والوسم،
ـ أبعاد الأسلاك والبعد بينها وأبعاد اللوحات وطول الزوائد،
ـ الدرجة الأقل للحديد،
ـ بلد المنشأ.
يجب أن تكون ملصقة حديد البناء المعد لتسليح الخرسانة واضحة وغير قابلة للفسخ ومثبتة بطريقة تصعب إزالتها.
الفصل 7 ـ يخضع حديد البناء المعد لتسليح الخرسانة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار، للنظام الوطني للإشهاد بالمطابقة من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الفصل 8 ـ يجب عرض أو خزن حديد البناء المعد لتسليح الخرسانة هذا القرار بالأماكن المخصصة لها والمناسبة لضمان حفظها من كل تآكل.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 16 نوفمبر 2018 المتعلق بالصلب المعد لتسليح الخرسانة.
الفصل 10 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإجراءات إعداد المواصفات التونسية والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المتطلبات الفنية لحديد البناء المعد لتسليح الخرسانة وشروط وضعه أو عرضه بالسوق سواء على حالته أو قصد تحويله.
تنطبق مقتضيات هذا القرار على:
ـ الحديد الأملس كما هو مبين بالمواصفة التونسية
م.ت 05.26-1 الجاري بها العمل،
ـ الحديد المضلع أو المجوف المدرفل على البارد أو الساخن المعد لتسليح الخرسانة كما هو مبين بالمواصفة التونسية
م.ت 05.26-2 الجاري بها العمل،
ـ الشبكات الملحومة المنتظمة والخاصة كما هو مبين بالمواصفة التونسية م.ت 05.26-3 الجاري بها العمل،
تنطبق أحكام هذا القرار على المنتجات سواء كانت في شكل قضبان أو لفائف أو بكرات أو منتجات من بكرات مقومة للحديد الأملس أو المضلع أو المجوف أو في شكل ألواح أو لفائف بالنسبة للشبكات الحديدية.
الفصل 2 ـ يمنع مسك وبيع وعرض:
ـ حديد البناء المعد للخرسانة ذات درجات من الصلب B300A-R،B300B-R ،B300C-R ،B300D-R B300DWR،B350DWR وأي درجة غير مذكور بالمواصفات الجاري بها العمل،
ـ حديد البناء المعد للخرسانة الملتوية ذات أقفال في شكل هلال،
ـ حديد بناء ذو أقطار إسمية غير مذكورة بالمواصفات التونسية م.ت 05.26-1 وم.ت 05.26-2 وم.ت 05.26-3 الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ يقصد، على معنى هذا القرار، بالعبارات التالية:
ـ حديد بناء معد لتسليح الخرسانة: حديد مستعمل في حالة عدم الشد، لتحسين قدرة الشد والضغط للعناصر الهيكلية للخرسانة،
ـ لفائف: سلك واحد من الحديد لتسليح الخرسانة على شكل لفات منتظمة،
ـ بكرة: سلك واحد من الحديد لتسليح الخرسانة على شكل لفات غير منتظمة،
ـ قفل: ضلع في شكل زاوية منحرفة أو قائمة مع المحور الطولي للقضيب،
ـ تجويف: شكل محفور منتظم على سطح قضيب حديد البناء المعد لتسليح الخرسانة،
ـ شبكة: ترتيب هندسي من أسلاك طولية وعرضية تم ترتيبها تقريبيا ذات زوايا قائمة على بعضها البعض ملحومة في جميع نقاط التقاطع.
الفصل 4 ـ يعتبر حديد البناء الأملس المعد لتسليح الخرسانة مطابق للشروط الفنية إذا استجاب للأحكام الفنية المبينة بالمواصفة التونسية م.ت 05.26-1 الجاري بها العمل.
يعتبر حديد البناء المضلع أو المجوف المعد لتسليح الخرسانة مطابق للشروط الفنية إذا استجاب للأحكام الفنية المبينة بالمواصفة التونسية م.ت 05.26-2 الجاري بها العمل.
تعتبر الشبكات الملحومة المعدة لتسليح الخرسانة مطابقة للشروط الفنية إذا استجابت للأحكام الفنية المبينة بالمواصفة التونسية م.ت 05.26-3 الجاري بها العمل والأسلاك المكونة لها مطابقة للمواصفة التونسية م.ت 05.26-2 الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يجب أن تتم عملية تقييم الخصائص الفنية لحديد البناء المعد لتسليح الخرسانة المبينة بالفصل 4 وفقا للمواصفات التالية:
ـ المواصفة التونسية م.ت 05.26-1 المعمول بها بالنسبة لحديد البناء الأملس المعد لتسليح الخرسانة،
ـ المواصفة التونسية م.ت 05.26-2 الجاري بها العمل بالنسبة لحديد البناء المضلع أو المجوف المعد لتسليح الخرسانة،
ـ المواصفة التونسية م.ت 05.26-3 الجاري بها العمل بالنسبة للشبكات الملحومة المعدة لتسليح الخرسانة،
الفصل 6 ـ إضافة إلى الأحكام الترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأشير، يجب أن تتضمن ملصقة حديد البناء المعد للخرسانة هذا القرار البيانات التالية:
1 ـ بالنسبة لحديد البناء المضلع أو المجوف والأملس المعد لتسليح الخرسانة:
ـ اسم الصانع،
ـ اسم المورد إن وجد،
ـ مرجع المواصفة،
ـ القطر الإسمي بالمليمتر ودرجة الحديد،
ـ رقم الدفعة،
ـ رقم المطابقة ورمز علامة م.ت،
ـ بلد المنشأ،
ـ يجب أن يحمل حديد البناء المضلع أو المجوف المعد لتسليح الخرسانة علامة خاصة بالمصنّع عند الدرفلة طبقا للمواصفة التونسية م.ت 05.26-2 الجاري بها العمل والترتيب الفني الخاص بالمنتوج المعد للإشهاد بالمطابقة الجاري به العمل. يجب أن تودع هذه العلامة الخاصة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
2 ـ يجب أن تتضمن الملصقة بالنسبة للشبكات الملحومة المعدة لتسليح الخرسانة:
ـ اسم الصانع،
ـ اسم المورد إن وجد،
ـ مرجع مواصفة،
ـ اسم شكل المنتوج،
ـ رقم المطابقة والوسم،
ـ أبعاد الأسلاك والبعد بينها وأبعاد اللوحات وطول الزوائد،
ـ الدرجة الأقل للحديد،
ـ بلد المنشأ.
يجب أن تكون ملصقة حديد البناء المعد لتسليح الخرسانة واضحة وغير قابلة للفسخ ومثبتة بطريقة تصعب إزالتها.
الفصل 7 ـ يخضع حديد البناء المعد لتسليح الخرسانة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار، للنظام الوطني للإشهاد بالمطابقة من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الفصل 8 ـ يجب عرض أو خزن حديد البناء المعد لتسليح الخرسانة هذا القرار بالأماكن المخصصة لها والمناسبة لضمان حفظها من كل تآكل.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 16 نوفمبر 2018 المتعلق بالصلب المعد لتسليح الخرسانة.
الفصل 10 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون