Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 14 مارس 2025.
يكلف السيد وليد السماعيلي، متصرف عام للتربية، بمهام مدير عام وحدة متابعة أعمال اللجان بالكتابة العامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 1 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟