قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 14 مارس 2025.
يكلف السيد وليد السماعيلي، متصرف عام للتربية، بمهام مدير عام وحدة متابعة أعمال اللجان بالكتابة العامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 1 ديسمبر 2024.
يكلف السيد وليد السماعيلي، متصرف عام للتربية، بمهام مدير عام وحدة متابعة أعمال اللجان بالكتابة العامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 1 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون