قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 6 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 6 مارس 2025.
يكلف السيد سامي بوطريف، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بزغوان ابتداء من 10 مارس 2025.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سامي بوطريف، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بزغوان ابتداء من 10 مارس 2025.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون