قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 مارس 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 مارس 2025.
تكلف السيدة آمنة الدجبي حرم الراجحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 5 مارس 2025.
تكلف السيدة آمنة الدجبي حرم الراجحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 5 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون