قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد سفيان المهيري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو (صنف أ)، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد سفيان المهيري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو (صنف أ)، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون