قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 فيفري 2025.
تكلف السيدة زهرة عبد العزيز، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية البرادعة.
تكلف السيدة زهرة عبد العزيز، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية البرادعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون