قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 مارس 2025 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 مارس 2025.
تسمى السيدة ليلى ناشي حرم بن سليمان مهندس رئيس اختصاص هندسة كهربائية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
تسمى السيدة ليلى ناشي حرم بن سليمان مهندس رئيس اختصاص هندسة كهربائية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون