Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 مارس 2025.
يسمى السيد مبارك بن حميدة عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوضا عن السيد أحمد الشارني، وذلك ابتداء من 11 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟