قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 مارس 2025.
يسمى السيد مبارك بن حميدة عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوضا عن السيد أحمد الشارني، وذلك ابتداء من 11 فيفري 2025.
يسمى السيد مبارك بن حميدة عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوضا عن السيد أحمد الشارني، وذلك ابتداء من 11 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون