قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2025.
تكلف السيدة زهور العجمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقفصة ابتداء من 2 جانفي 2025.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة زهور العجمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقفصة ابتداء من 2 جانفي 2025.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون