قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 10 مارس 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 10 مارس 2025.
يكلف السيد وليد خلفلي، محافظ مستشار التراث، بمهام كاهية مدير التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 15 فيفري 2025.
يكلف السيد وليد خلفلي، محافظ مستشار التراث، بمهام كاهية مدير التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 15 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون