قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 مارس 2025 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 مارس 2025.
يسمى السيد أكرم اليحياوي مهندس رئيس اختصاص هندسة مدنية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
يسمى السيد أكرم اليحياوي مهندس رئيس اختصاص هندسة مدنية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون