Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2025.
يسمى المتصرفان، الآتي ذكرهما بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري:
ـ السيدة أمينة جغام، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد عبد الرزاق شيحة،
ـ السيد محرز سليمان، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد مختار الجباهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟