قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2025.
يسمى المتصرفان، الآتي ذكرهما بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري:
ـ السيدة أمينة جغام، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد عبد الرزاق شيحة،
ـ السيد محرز سليمان، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد مختار الجباهي.
يسمى المتصرفان، الآتي ذكرهما بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري:
ـ السيدة أمينة جغام، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد عبد الرزاق شيحة،
ـ السيد محرز سليمان، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد مختار الجباهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون