Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 10 مارس 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 10 مارس 2025.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بالمندوبيات الجهوية لوزارة الشؤون الثقافية وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زهير عباس أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي مدير الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
نفيسة ابراهم أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زهرة المرزوقي متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
فهد بن حمودة أستاذ أول للتنشيط الثقافي رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
هناء دجلة مقدمي أستاذ أول للتنشيط الثقافي رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
هيثم الشلواطي متصرف رئيس للمصالح الثقافية مدير الموارد البشرية والتقنية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
جليلة الخميري متصرف رئيس للمصالح الثقافية كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
هاجرة بن شامخة متصرف مستشار للمصالح الثقافية كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
شادلية بوزيدي متصرف رئيس للمصالح الثقافية كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
إلهام بالحاج مكتبي أو موثق رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
فيكتوريا أخريتسكا الجبري متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟