قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 14 مارس 2025.
تكلف السيدة بثينة الشابي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة أعمال اللجان بالكتابة العامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 1 ديسمبر 2024.
تكلف السيدة بثينة الشابي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة أعمال اللجان بالكتابة العامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 1 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون