قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2025.
تسمى السيدة منية لحبيري متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك عوضا عن السيدة إقبال المصراتي.
تسمى السيدة منية لحبيري متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك عوضا عن السيدة إقبال المصراتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون