قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2025.
يكلف السيد محمد الطاهر ثابت، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بزغوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 2 جانفي 2024.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 28 جانفي 2025.
يكلف السيد محمد الطاهر ثابت، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بزغوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 2 جانفي 2024.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 28 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون