Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 14 ماي 2025 يتعلق بضبط صلاحيّات اللجنة الخاصّة للدّواء وطرق تسييرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 14 ماي 2025 يتعلق بضبط صلاحيّات اللجنة الخاصّة للدّواء وطرق تسييرها.
إنّ وزيـر الدّفـاع الوطنـي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بـتنظيم الهياكل الصحية العسكرية، وخاصة الفصل 7 منه.
قـرّر مـا يلـي:
الفصــــل الأوّل ـ تتولّى اللجنة الخاصّة للدّواء النظر في المسائل العامة والإستراتيجية في مجال التصرّف في الأدوية والمواد الصيدلانيّة بالوسط العسكري.
ولهذا الغرض، تُكلّف خاصّة بما يلي:
- اقتراح آليات لحسن التصرّف في المواد الصّيدلانيّة بالوسط العسكري،
- وضع التصورات العامّة ذات العلاقة بمجال الصّيدلة،
- اقتراح المعايير والمواصفات المستوجبة في الفضاءات المُخصّصة للنشاط الصيدلي بالهياكل الصحيّة العسكريّة،
- إبداء الرأي بشأن قائمة الأدوية المعتمدة بالوسط العسكري،
- اقتراح مراجعة النصوص الترتيبيّة في المجال الصّيدلي بالوسط العسكري في إطار مواكبة المستجدّات القانونيّة،
- اقتراح إحداث وحدات إداريّة وصناعيّة في المجال الصّيدلي بالوسط العسكري،
- التنسيق مع الهياكل المرجعيّة على المستوى الوطني وتعزيز التعاون في مجال الصّيدلة،
- اقتراح برامج البحث العلمي في مجال الصّيدلة ونقل الدم وتطويرها.
ويمكن لوزير الدفاع الوطني أن يعهد للّجنة الخاصّة للدّواء بأيّ مهمّة أخرى تندرج في إطار مشمولاتها.
الفصل 2 ـ يضبط رئيس اللجنة الخاصّة للدّواء جدول أعمال اللجنة بناء على المواضيع المعروضة عليها من قبل وزير الدفاع الوطني أو مقترحات أحد أعضائها.
الفصـل 3 ـ تجتمع اللجنة الخاصّة للدّواء مرّة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضاء اللجنة عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن للجنة الخاصّة للدّواء أن تتداول إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقلّ، وفي صورة عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة بعد سبعة (7) أيام من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها في هذه الحالة قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تُبدي اللجنة رأيها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يُرجّح صوت الرئيس.
الفصـل 4 ـ تُضمّن مداولات اللجنة الخاصّة للدّواء بمحاضر تُمضى من قبل رئيسها وأعضائها الحاضرين وتُوجّه إلى وزير الدّفاع الوطني.
تُعهد كتابة اللجنة إلى مصالح الإدارة العامّة للصحّة العسكريّة التي تتولى مسك محاضر جلساتها وحفظ أرشيفها.
الفصل 5 ـ تُعدّ اللجنة الخاصّة للدّواء تقريرا سنويّا حول نتائج أعمالها وتُحيله إلى وزير الدّفاع الوطني.
الفصل 6 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية.
تونس في 14 ماي 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟