قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 ماي 2025.
يسمى المتفقدان المركزيان للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد رئيس للمواصلات ابتداء من 18 أفريل 2025:
ـ منيرة الفرجاني،
ـ نعيمة دغيس.
يسمى المتفقدان المركزيان للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد رئيس للمواصلات ابتداء من 18 أفريل 2025:
ـ منيرة الفرجاني،
ـ نعيمة دغيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون