Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 ماي 2025.
يسمى المتفقدان المركزيان للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد رئيس للمواصلات ابتداء من 18 أفريل 2025:
ـ منيرة الفرجاني،
ـ نعيمة دغيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟