Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يسمى المتفقدون المركزيون، الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 27 فيفري 2025:
ـ ملاك النجار،
ـ المهدي بن عامر،
ـ سمير البجاوي،
ـ إيمان الصلاح،
ـ معز رمضان،
ـ إيناس دعداع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟