قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يسمى المتفقدون المركزيون، الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 27 فيفري 2025:
ـ ملاك النجار،
ـ المهدي بن عامر،
ـ سمير البجاوي،
ـ إيمان الصلاح،
ـ معز رمضان،
ـ إيناس دعداع.
يسمى المتفقدون المركزيون، الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 27 فيفري 2025:
ـ ملاك النجار،
ـ المهدي بن عامر،
ـ سمير البجاوي،
ـ إيمان الصلاح،
ـ معز رمضان،
ـ إيناس دعداع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون