قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 2 ماي 2025 يتعلق بتحديد تاريخ مفعول قرار تسمية في رتبة محلل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 2 ماي 2025.
يجري العمل بقرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 3 أفريل 2025 المتعلق بتسمية السيد منذر بن الصادق، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 5 ديسمبر 2024.
يجري العمل بقرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 3 أفريل 2025 المتعلق بتسمية السيد منذر بن الصادق، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 5 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون