Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 2 ماي 2025 يتعلق بتحديد تاريخ مفعول قرار تسمية في رتبة محلل عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 2 ماي 2025.
يجري العمل بقرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 3 أفريل 2025 المتعلق بتسمية السيد منذر بن الصادق، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 5 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟