قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 ماي 2025.
ينهى تكليف السيدة أميرة قاسم، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1.
ينهى تكليف السيدة أميرة قاسم، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون