قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية فنيين سامين رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهن في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فيفري 2025:
ـ نادية بن عثمان،
ـ عفاف السلطاني،
ـ ليلي الويحقي،
ـ خميسة مبارك.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهن في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فيفري 2025:
ـ نادية بن عثمان،
ـ عفاف السلطاني،
ـ ليلي الويحقي،
ـ خميسة مبارك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون