Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية فنيين سامين رؤساء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهن في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فيفري 2025:
ـ نادية بن عثمان،
ـ عفاف السلطاني،
ـ ليلي الويحقي،
ـ خميسة مبارك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟