قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ماي 2025.
تكلف الدكتورة فاطمة الدربالي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وذلك ابتداء من 31 جانفي 2022.
تكلف الدكتورة فاطمة الدربالي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وذلك ابتداء من 31 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون