قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية متصرفين عامين من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يسمى المتصرفون العامون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 6 مارس 2025:
ـ عبد الرؤوف بوزيد،
ـ الهادي يوسف،
ـ نهى الخياري.
يسمى المتصرفون العامون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 6 مارس 2025:
ـ عبد الرؤوف بوزيد،
ـ الهادي يوسف،
ـ نهى الخياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون