قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 ماي 2025.
يسمى المتفقدان الرئيسان للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد عام للمواصلات ابتداء من 18 أفريل 2025:
ـ إعتدال بن الحاج عبد الله،
ـ سامي العلوي.
يسمى المتفقدان الرئيسان للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد عام للمواصلات ابتداء من 18 أفريل 2025:
ـ إعتدال بن الحاج عبد الله،
ـ سامي العلوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون