قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 ماي 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 ماي 2025.
يكلف السيد أنور الدريدي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية تونس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد أنور الدريدي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية تونس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون