قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025.
تسمى السيدة سامية الزيادي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 22 أفريل 2025.
تسمى السيدة سامية الزيادي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 22 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون