قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يسمى المحللان المركزيان السيدان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 21 فيفري 2025:
ـ محمد السديري،
ـ عمر عبد الملك.
يسمى المحللان المركزيان السيدان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 21 فيفري 2025:
ـ محمد السديري،
ـ عمر عبد الملك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون