قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 14 ماي 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 14 ماي 2025.
يسمى السيد خميس الشعشوعي عضوا ممثلا عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات عوضا عن السيد نبيل بن فرج وذلك ابتداء من 12 فيفري 2025.
يسمى السيد خميس الشعشوعي عضوا ممثلا عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات عوضا عن السيد نبيل بن فرج وذلك ابتداء من 12 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون