قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية محلل عام..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يسمى السيد شرف الدين حمودة، محلل رئيس، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 21 فيفري 2025.
يسمى السيد شرف الدين حمودة، محلل رئيس، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 21 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون