Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بتسمية حافظين رئيسين للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ماي 2025.
تسمى المترشحتان الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق:
ـ سيدة المسعودي،
ـ سيدة الحكيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟