قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ماي 2025 يتعلق بتسمية حافظين رئيسين للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ماي 2025.
تسمى المترشحتان الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق:
ـ سيدة المسعودي،
ـ سيدة الحكيري.
تسمى المترشحتان الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق:
ـ سيدة المسعودي،
ـ سيدة الحكيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون