قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية طبيب بيطري صحي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يسمى السيد أنيس محمودي، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بوزارة الداخلية ابتداء من 24 جانفي 2025.
يسمى السيد أنيس محمودي، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بوزارة الداخلية ابتداء من 24 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون