قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية تقنين رؤساء أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يسمى التقنيان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 4 مارس 2025:
ـ عادل فنيرة،
ـ معز بوزيان.
يسمى التقنيان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 4 مارس 2025:
ـ عادل فنيرة،
ـ معز بوزيان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون