قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 2 ماي 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 2 ماي 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ فــي 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى القرار المؤرخ في 11 ديسمبر 2024 المتعلق بتكليف السيد سفيان الورغمي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 20 أوت 2024.
قــــررت مـــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد سفيان الورغمي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، يشغل خطة مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل، كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 18 أفريل 2025.
تونــس فـي 2 ماي 2025.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
إنّ وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ فــي 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى القرار المؤرخ في 11 ديسمبر 2024 المتعلق بتكليف السيد سفيان الورغمي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 20 أوت 2024.
قــــررت مـــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد سفيان الورغمي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، يشغل خطة مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل، كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 18 أفريل 2025.
تونــس فـي 2 ماي 2025.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون