قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أفريل 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 24 أفريل 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 596 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 2025 المؤرخ في 28 مارس 2025 المتعلق بتكليف السيدة لمياء بلحسن حرم البجاوي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قـــرر مــا يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عـــدد 83 لسنة 1997 المـــؤرخ فـــي 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير إلى السيدة لمياء بلحسن حرم البجاوي، متصرف عام للصحة العمومية، مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليها بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية وأسلاك أطباء الأسنان والصيادلة أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 ـ يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 28 مارس 2025.
تونس في 24 أفريل 2025.
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 596 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 2025 المؤرخ في 28 مارس 2025 المتعلق بتكليف السيدة لمياء بلحسن حرم البجاوي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قـــرر مــا يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عـــدد 83 لسنة 1997 المـــؤرخ فـــي 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير إلى السيدة لمياء بلحسن حرم البجاوي، متصرف عام للصحة العمومية، مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليها بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية وأسلاك أطباء الأسنان والصيادلة أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 ـ يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 28 مارس 2025.
تونس في 24 أفريل 2025.
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون