قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 14 ماي 2025 يتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 14 ماي 2025.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2024 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- منية خذيري، متصرف مستشار برئاسة الحكومة.
- حفصة البوكحيلي، كاتب تصرف بوزارة العدل ( الاستئناف بالكاف)،
- منية الدبكي، متصرف مستشار بوزارة الدفاع الوطني،
- عثمان الهيشري، عامل بوزارة الداخلية (بلدية رواد)،
- إبراهيم الخلفاوي، عامل بوزارة المالية،
- رياض الدريدي، تقني أول بوزارة الصحة،
- فكرية بن خليفة، متصرف بوزارة الشؤون الاجتماعية،
- رضا سويد، مستكتب إدارة بوزارة الشؤون الاجتماعية (الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر)،
- خليل السمعلي، مساعد تقني بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف)،
- رفيق بومعيزة، مساعد تطبيق وبحث أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة)،
- سليم اليحمدي، مهندس أول بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- رؤوف النصيبي، عامل بوزارة التجهيز والإسكان (الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد)،
- وليد معاوي، واعظ أول مميز بوزارة الشؤون الدينية (الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأريانة)،
- خولة حميدة، أخصائي اجتماعي أول بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن (المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر).
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2024 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- منية خذيري، متصرف مستشار برئاسة الحكومة.
- حفصة البوكحيلي، كاتب تصرف بوزارة العدل ( الاستئناف بالكاف)،
- منية الدبكي، متصرف مستشار بوزارة الدفاع الوطني،
- عثمان الهيشري، عامل بوزارة الداخلية (بلدية رواد)،
- إبراهيم الخلفاوي، عامل بوزارة المالية،
- رياض الدريدي، تقني أول بوزارة الصحة،
- فكرية بن خليفة، متصرف بوزارة الشؤون الاجتماعية،
- رضا سويد، مستكتب إدارة بوزارة الشؤون الاجتماعية (الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر)،
- خليل السمعلي، مساعد تقني بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف)،
- رفيق بومعيزة، مساعد تطبيق وبحث أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة)،
- سليم اليحمدي، مهندس أول بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- رؤوف النصيبي، عامل بوزارة التجهيز والإسكان (الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد)،
- وليد معاوي، واعظ أول مميز بوزارة الشؤون الدينية (الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأريانة)،
- خولة حميدة، أخصائي اجتماعي أول بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن (المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون