قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية فني سام عام للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
تسمى الفني سام رئيس أول للصحة العمومية السيدة آمال بالطيبي في رتبة فني سام عام للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فيفري 2025.
تسمى الفني سام رئيس أول للصحة العمومية السيدة آمال بالطيبي في رتبة فني سام عام للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون