قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد ممتاز عوينتي، متصرف عام، المكلف بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد ممتاز عوينتي، متصرف عام، المكلف بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون