قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يسمى السيد معز قرمة متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيدة رماح المحمودي.
يسمى السيد معز قرمة متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيدة رماح المحمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون