قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يكلف السيد هيثم قاسمي، متصرف مستشار للتربية، بمهام متفقد إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 48 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد هيثم قاسمي، متصرف مستشار للتربية، بمهام متفقد إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 48 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون