قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يكلف السيد حافظ الشرفي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة صنع قطع الغيار وصيانة المعدات الثقيلة بالإدارة الفرعية لصيانة المعدات التعليمية بإدارة صيانة التجهيزات بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد حافظ الشرفي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة صنع قطع الغيار وصيانة المعدات الثقيلة بالإدارة الفرعية لصيانة المعدات التعليمية بإدارة صيانة التجهيزات بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون