قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 جانفي 2025 يتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 جانفي 2025 يتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصول 87 و133 و178 منها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرّخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلّق بتنظيم وزارة الثّقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرّخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرّخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنــة 2005 المؤرّخ في 6 جوان 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 أفريل 2013 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يعيّن المندوبون الجهويّون للشؤون الثقافية الآتي ذكرهم، آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشؤون الثقافية ويكلّفون بصفتهم تلك بعقد نفقات التأجير العمومي ووسائل المصالح والتدخل العمومي ونفقات التنمية والإذن بدفعها على حساب المذكورة وفي حدود الاعتمادات المفوضة إليهم لهذا الغرض:
1 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس.
2 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمنوبة.
3 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببن عروس.
4 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بأريانة.
5 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بنابل.
6 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بزغوان.
7 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بباجة.
8 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير.
9 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسوسة.
10 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمهدية.
11 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة
12 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقبلي.
13 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين.
14 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقصرين.
15 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسليانة.
16 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتطاوين.
17 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس.
18 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقيروان.
19 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت.
20 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة.
21 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالكاف.
22 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقابس.
23 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.
24 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتوزر.
الفصل 2 ـ يعتمد المندوبون الجهويون للشؤون الثقافية المذكورون بالفصل الأول من هذا القرار بصفتهم آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشؤون الثقافية فيما يتعلق بنفقات التأجير العمومي لدى الأمين العام للمصاريف لدى وزارة الشؤون الثقافية، المحاسب المكلف بتأدية النفقات المأذون بدفعها من طرفهم.
الفصل 3 ـ يعتمد المندوبون الجهويون للشؤون الثقافية المذكورون بالفصل الأول من هذا القرار بصفتهم آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشؤون الثقافية فيما يتعلق بنفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي ونفقات التنمية لدى قابض المجلس الجهوي المختص ترابيا.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصول 87 و133 و178 منها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرّخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلّق بتنظيم وزارة الثّقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرّخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرّخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنــة 2005 المؤرّخ في 6 جوان 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 أفريل 2013 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يعيّن المندوبون الجهويّون للشؤون الثقافية الآتي ذكرهم، آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشؤون الثقافية ويكلّفون بصفتهم تلك بعقد نفقات التأجير العمومي ووسائل المصالح والتدخل العمومي ونفقات التنمية والإذن بدفعها على حساب المذكورة وفي حدود الاعتمادات المفوضة إليهم لهذا الغرض:
1 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس.
2 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمنوبة.
3 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببن عروس.
4 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بأريانة.
5 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بنابل.
6 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بزغوان.
7 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بباجة.
8 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير.
9 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسوسة.
10 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمهدية.
11 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة
12 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقبلي.
13 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين.
14 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقصرين.
15 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسليانة.
16 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتطاوين.
17 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس.
18 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقيروان.
19 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت.
20 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة.
21 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالكاف.
22 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقابس.
23 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.
24 ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتوزر.
الفصل 2 ـ يعتمد المندوبون الجهويون للشؤون الثقافية المذكورون بالفصل الأول من هذا القرار بصفتهم آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشؤون الثقافية فيما يتعلق بنفقات التأجير العمومي لدى الأمين العام للمصاريف لدى وزارة الشؤون الثقافية، المحاسب المكلف بتأدية النفقات المأذون بدفعها من طرفهم.
الفصل 3 ـ يعتمد المندوبون الجهويون للشؤون الثقافية المذكورون بالفصل الأول من هذا القرار بصفتهم آمري صرف مساعدين لميزانية وزارة الشؤون الثقافية فيما يتعلق بنفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي ونفقات التنمية لدى قابض المجلس الجهوي المختص ترابيا.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون