قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عمار الزواغي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عمار الزواغي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون