قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يجري العمل بالقرار المؤرخ في 27 سبتمبر 2024 المتعلق بإنهاء تكليف السيدة ألفة النفاتي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل ابتداء من 26 جوان 2024.
يجري العمل بالقرار المؤرخ في 27 سبتمبر 2024 المتعلق بإنهاء تكليف السيدة ألفة النفاتي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل ابتداء من 26 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون