قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارين الآتي ذكرهما المكلفين بخطتين وظيفيتين بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
أسماء الحجري متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة التكوين والرسكلة والامتحانات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة
أيمن بن عاشور فني سام رئيس للصحة العمومية رئيس مصلحة السكن الجامعي والتغذية وحفظ بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي والتغذية وحفظ والتنشيط الثقافي والرياضي والتعاون الدولي
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارين الآتي ذكرهما المكلفين بخطتين وظيفيتين بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
أسماء الحجري متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة التكوين والرسكلة والامتحانات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة
أيمن بن عاشور فني سام رئيس للصحة العمومية رئيس مصلحة السكن الجامعي والتغذية وحفظ بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي والتغذية وحفظ والتنشيط الثقافي والرياضي والتعاون الدولي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون