قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
تكلف السيدة سنية الساحلي، أستاذ تعليم عال، بمهام رئيس قسم المتابعة العلمية للرياضيين بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة ابتداء من 22 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سنية الساحلي، أستاذ تعليم عال، بمهام رئيس قسم المتابعة العلمية للرياضيين بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة ابتداء من 22 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون