أمر عدد 31 لسنة 2025 مؤرخ في 10 جانفي 2025 يتعلق بإنهاء مهام قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 31 لسنة 2025 مؤرخ في 10 جانفي 2025.
ينهى تكليف السيد عبد الرزاق المثلوثي، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بإسطنبول ابتداء من 4 جانفي 2025.
ينهى تكليف السيد عبد الرزاق المثلوثي، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بإسطنبول ابتداء من 4 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون