Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 31 لسنة 2025 مؤرخ في 10 جانفي 2025 يتعلق بإنهاء مهام قنصل عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 31 لسنة 2025 مؤرخ في 10 جانفي 2025.
ينهى تكليف السيد عبد الرزاق المثلوثي، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بإسطنبول ابتداء من 4 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟