قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد رضا النصايري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد رضا النصايري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون